الشيخ نجم الدين الطبسي
182
موارد السجن في النصوص والفتاوى
فقيّدها : حتى لا يمكنها الخروج ، ويدل على أنه ينفع الترك ولو لم يكن بالاختبار ، ولو لم يكن للّه ، فإنه لا شك ان المكلف يستحق العقاب بفعل المعاصي ، فإذا لم يفعلها لا يستحق العقاب ، اما الثواب فالظاهر اشتراطه بأن يكون الترك للّه الّا في ترك الخمر . » « 1 » 2 - النوادر : « صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ؟ فقال لي : وما يمنعه ، ولكن إذا فعل ، فليحصن بابه . » « 2 » آراء فقهائنا 1 - وقد أفتى الحر العاملي بمضمون الرواية الأولى في تبويبه ، فقال : « 48 : باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات ولو بالحبس والقيد » « 3 » . لكنه في « بداية الهداية » استفاد مطلبا آخر من الرواية الأولى فقال : « وعلى امام المسلمين ان يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال » « 4 » . 2 - ولاية الفقيه : قال بعد نقل الرواية الأولى : « وعموم التعليل في الصحيحة ، يدل على جواز الحبس والتقييد بالنسبة إلى كل من لا يتمكن من منعه عن محارم اللّه إلّا بذلك » « 5 » . وقال : بعد نقله للرواية التي يهدد الإمام ( ع ) فيها المنجّم بالحبس ان اصرّ : « وهذا أيضا يؤيد ما أشرنا اليه من جواز حكم الإمام بحبس من يصرّ على أمر حرام ، وبقائه فيه ما لم يرتدع . » 6 أقول : لا اشكال في صحة الرواية سندا ، انما الكلام في الدلالة ، فإن اخذ بالظاهر
--> ( 1 ) . روضة المتّقين 10 : 215 . ( 2 ) . كتاب النوادر : 132 ح 342 - وعنه المستدرك 18 : 73 ح 1 - تحفة الاشراف 13 : 258 عن النسائي . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 414 - قال المرحوم الوالد : ان أكثر عناوين أبواب الوسائل هي فتاوى الحر العاملي . ( 4 ) . بداية الهداية 2 : 462 . ( 5 ) 5 و 6 . ولاية الفقيه 2 : 431 و 534 .